فصل: تفسير الآية رقم (128):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المشهور بـ «تفسير الألوسي»



.تفسير الآية رقم (127):

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)}
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء} أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء مما يجب لهن وعليهن مطلقًا فإنه عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أحكام كثيرة مما يتعلق بهن فما بين حكمه فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك من الكتاب وما لم يبين حكمه بعد بين هنا، وقال غير واحد: إن المراد: يستفتونك في ميراثهن، والقرينة الدالة على ذلك سبب النزول، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئًا، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس، وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟ا فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّ، ثم قالوا: سلوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان شيئًا كانوا يقولون لا يغزون ولا يغنمون خيرًا فنزلت، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وإلى الأول مال شيخ الإسلام.
{قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} أي يبين لكم حكمه فيهن، والإفتاء إظهار المشكل على السائل، وفي البحر «يقال: أفتاه إفتاءًا وفتيا وفتوى، وأفتيت فلانًا رؤياه عبرتها له». {وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب} في {مَا} ثلاثة احتمالات: الرفع والنصب والجر، وعلى الأول: إما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف أي وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام التلاوة واستمرارها، وفي الكتاب متعلق بيتلى أو حذوف وقع حالًا من المستكن فيه أي يتلى كائنًا في الكتاب، وإما أن تكون مبتدأ، و{فِى الكتاب} خبره، والمراد بالكتاب حينئذٍ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتكلف له، والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو، وما يتلى متناول لما تلى وما سيتلى، وإما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر في {يُفْتِيكُمْ} وصح ذلك للفصل، والجمع بين الحقيقة والمجار في المجاز العقلي سائغ شائع، فلا يرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل، والمتلو فاعل مجازي له، والإسناد إليه من قبيل الإسناد إلى السبب فلا يصح العطف، ونظير ذلك أغناني زيد وعطاؤه، وإما أن تكون معطوفة على الاسم الجليل، والإيراد أيضًا غير وارد، نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد، ويبعده إفراد الضمير كما لا يخفى، وعلى الثاني: تكون مفعولًا لفعل محذوف أي ويبين لكم ما يتلى، والجملة إما معطوفة على جملة {يُفْتِيكُمْ} وإما معترضة، وعلى الثالث: إما أن تكون في محل الجر على القسم المنبئ عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل: قل الله يفتيكم فيهنّ وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما نقل عن محمد بن أبي موسى، وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتباعه، نعم فيه اختلال معنوي لا يكاد يندفع، وإما أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسي عن بعضهم، ولا يخفى ما فيه.
وقوله سبحانه: {فِى يتامى النساء} متعلق بيتلى في غالب الاحتمالات أي ما يتلى عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون {مَا} مبتدأ، و{فِى الكتاب} خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة، وكذا على تقدير القسم إذ لا معنى لتقييده بالمتلو بذلك ظاهرًا، وجوزوا أن يكون بدلًا من {فِيهِنَّ} وأن يكون صلة أخرى ليفتيكم ومتى لزم تعلق حرفي جر بشيء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا عنى، والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا عنى واحد، وفي الثاني هنا سببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن امرأة دخلت النار في هرة» فالكلام إذًا مثل جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد أي بسببه، وإضافة اليتامى إلى النساء عنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه، وجعلها أبو حيان عنى اللام ومعناها الاختصاص، وادعى أنه الأظهر وليس بشيء كما قال الحلبي وغيره وقرئ ييامى بياءين على أنه جمع أيم والعرب تبدل الهمزة ياءًا كثيرة {التى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره شيخ الإسلام، أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما روي عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضي الله تعالى عنه، واختاره الطبري، أو ما وجب لهن من الصداق على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، واختاره الجبائي، وقيل: ما كتب لهن من النكاح فإن الأولياء كانوا يمنعوهن من التزوج. وروي ذلك عن الحسن، وقتادة، والسدي، وإبراهيم.
{وَتَرْغَبُونَ} عطف على صلة {اللاتى} أو على المنفي وحده، وجوز أن يكون حالًا من فاعل {تُؤْتُونَهُنَّ} فإن قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو: فظاهر، وإذا قلنا بعدم الجواز: التزم تقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون {أَن تَنكِحُوهُنَّ} أي؛ في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن فإن أولياء اليتامى كما ورد في غير ما خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون مالهن، وإلا كانوا يعضلوهن طمعًا في ميراثهن، وحذف الجار هنا لا يعد لبسًا بل إجمال، فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل، واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه، والشافعية يقولون: إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها فعله في حال الصغر، وهذا الخلاف في غير الأب والجدّ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف.
{والمستضعفين مِنَ الولدان} عطف على {يتامى النساء}، وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء كما تقدّم آنفًا.
{وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط} عطف على ما قبله، وإن جعل في يتامى بدلًا، فالوجه النصب في هذا، و{المستضعفين} عطفًا على محل {فِيهِنَّ} ومنعوا العطف على البدل بناءًا على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقًا الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكورًا، ولو عطف على البدل لكان بدلًا، ولا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع في فصيح الكلام، وجوز في {أَن تَقُومُواْ} الرفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف أي خير ونحوه، والنصب بإضمار فعل أي ويأمركم أن تقوموا، وهو خطاب للأئمة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم {وَمَا تَفْعَلُواْ} في حقوق المذكورين {مّنْ خَيْرٍ} حسا أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الإطلاق ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجًا أوليًا. {فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيمًا} فيجازيكم عليه، واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه، وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال.

.تفسير الآية رقم (128):

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)}
{وَإِنِ امرأة خافت} شروع في بيان أحكام لم تبين قبل، وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: «خشيت سودة رضي الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية، وأخرج الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرًا إما كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن، وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أبي السائب أي وإن خافت امرأة خافت، فهو من باب الاشتغال، وزعم الكوفيون أن {امرأت} مبتدأ وما بعده الخبر وليس بالمرضي، وقدر بعضهم هنا كانت لاطراد حذف كان بعد إن، ولم يجعله من الإشتغال وهو مخالف للمشهور بين الجمهور، والخوف إما على حقيقته، أو عنى التوقع أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل {مِن بَعْلِهَا} أي زوجها، وهو متعلق بخافت أو حذوف وقع حالًا من قوله تعالى: {نُشُوزًا} أي استعلاءًا وارتفاعًا بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب، ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين {أَوْ إِعْرَاضًا} أي انصرافًا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه، وفي البحر «النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي بينهما، وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلًا، والإعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطعن في سن أو دمامة، أو شين في خلق أو خلق، أو ملال أو طموح عين إلى أخرى، أو غير ذلك وهوأخف من النشوز».
{فَلاَ جُنَاحَ} أي فلا حرج ولا إثم {عَلَيْهِمَا} أي الامرأة وبعلها حينئذ. {أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} أي في أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة، أو كسوة، أو تهبه المهر، أو شيئًا منه، أو تعطيه مالًا لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله، وصدر ذلك بنفي الجناح لنفي ما يتوهم من أن ما يؤخذ كالرشوة فلا يحل، وقرأ غير أهل الكوفة يصالحا بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها، وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صادًا وأدغمت، وقرأ الجحدري يصلحا بالفتح والتشديد من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صادًا وأدغمت الأولى فيها لا أنه أبدلت التاء ابتداءًا صادًا وأدغم كما قال أبو البقاء لأن تاء الافتعال يجب قلبها طاءًا بعد الأحرف الأربعة.
وقرئ يصطلحا وهو ظاهر، و{صالحا} على قراءة أهل الكوفة إما مفعول به على معنى يوقعا الصلح، أو بواسطة حرف أي يصلح، والمراد به ما يصلح به، و{بَيْنَهُمَا} ظرف ذكر تنبيهًا على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على ما بينهما بل يسترانه عنهم أو حال من {صالحا} أي كائنًا بينهما، وإما مصدر محذوف الزوائد، أو من قبيل أنبتها الله نباتًا و{بَيْنَهُمَا} هو المفعول على أنه اسم عنى التباين والتخالف، أو على التوسع في الظرف لا على تقدير ما بينهما كما قيل، ويجوز أن يكون {بَيْنَهُمَا} ظرفًا، والمفعول محذوف أي حالهما ونحوه، وعلى قراءة غيرهم يجوز أن يكون واقعًا موقع تصالحًا واصطلاحًا، وأن يكون منصوبًا بفعل مترتب على المذكور أي فيصلح حالهما صلحًا واحتمال هذا في القراءة الأولى بعيد؛ وجوز أن يكون منصوبًا على إسقاط حرف الجر أي يصالحا أو يصلحا بصلح أي بشيء تقع بسببه المصالحة {والصلح خَيْرٌ} أي من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة، فاللام للعهد، وإثبات الخيرية للمفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير أي إن يكن فيه خير فهذا أخير منه وإلا فلا خيرية فيما ذكر، ويجوز أن لا يراد بخير التفضيل بل يراد به المصدر أو الصفة أي أنه خير من الخيور فاللام للجنس، وقيل: إن اللام على التقديرين تحتمل العهدية والجنسية، والجملة اعتراضية، وكذا قوله تعالى: {وَأُحْضِرَتِ الأنفس الشح} ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ الأولى: إسمية والثاني: فعلية ولا مناسبة معنى بينهما، وفائدة الأولى: الترغيب في المصالحة، والثانية: تمهيد العذر في المماكسة والمشاقة كما قيل، وحضر متعد لواحد وأحضر لإثنين، والأول: هو {الأنفس} القائم مقام الفاعل؛ والثاني: {الشح}، والمراد أحضر الله تعالى الأنفس الشح وهو البخل مع الحرص، ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضرًا لها لا يغيب عنها أبدًا، أو إنها جعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة مثلًا على التي لا يريدها، وذكر شيخ الإسلام «أن في ذلك تحقيقًا للصلح وتقريرًا له بحث كل من الزوجين عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي التمادي في المماكسة والشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه، فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استماله مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاستمالته، وكذا شح نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فيتحقق بذلك الصلح» الذي هو خير.
{وَإِن تُحْسِنُواْ} في العشرة مع النساء {وَتَتَّقُواْ} النشوز والإعراض وإن تظافرت الأسباب الداعية إليهما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شيء من حقوقهن، أو بذل ما يعز عليهن. {فَإِنَّ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ} من الإحسان والتقوى أو بجميع ما تعملون، ويدخل فيه ما ذكر دخولًا أوليًا {خَبِيرًا} فيجازيكم ويثيبكم على ذلك، وقد أقام سبحانه كونه عالمًا مطلعًا أكمل اطلاع على أعمالهم مقام مجازاتهم وإثابتهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسبب، ولا يخفى ما في خطاب الأزواج بطريق الإلتفات، والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان، ولفظ التقوى المنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه، وترتيب الوعد الكريم على ذلك من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة.